العلامة الحلي
320
مختلف الشيعة
الفصل الثامن في النفقات مسألة : قال الشيخ في المبسوط : نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوج لا بحالها ، فإن كان موسرا فعليه مدان في كل يوم ، وإن كان متوسطا متجملا فمد ونصف ، وإن كان معسرا فقدر المد ، فالنفقات ثلاثة : نفقة الموسر والمتوسط والمعسر ( 1 ) . وقال في الخلاف : نفقة الزوجات مقدرة وهي : مد قدره رطلان وربع ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) . وقال ابن البراج : نفقات الزوجات تعتبر بحال الزوج ولا تعتبر بحال الزوجة ، وقد ذكر في ذلك أنه إن كان موسرا كان عليه في كل يوم مدان ، وإن كان متوسطا متجملا فمد ونصف ، وإن كان معسرا فقدر المد ( 3 ) . وابن الجنيد لم يقدر بل قال : وحق المرأة على زوجها ما يسد جوعتها ويستر عورتها ، هذا في الأقتار ، والمتوسط أن يكون يطعمها اللحم في كل ثلاثة أيام . وقال ابن إدريس : نفقة الزوجات عندنا غير مقدرة بلا خلاف ، إلا من
--> ( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 6 - 7 . ( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 112 المسألة 3 . ( 3 ) المهذب : ج 2 ص 345 .